قال "وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين" يقصد أن صيغة الأمر قد ترد لغير المعنى الأصلي لقرينة تدل على ذلك ، فقد ترد للإباحة كقول الله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) فاصطادوا هنا لا تدل على الوجوب وإن كانت صيغة أمر ولا تدل أيضا على الندب بل تدل على الإباحة ، وكذلك قد ترد صيغة الأمر للدلالة على التهديد فلا يقصد بها حينئذ الأمر ، ك ...
إقرأ المزيد...
|