شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه الشريط الخامس |
الآحاد: والآحاد جمع أحد وهو الواحد ، (والمقصود بالآحاد في اصطلاح الأصوليين) ، و المقصود بخبر الآحاد في اصطلاح الأصوليين ما رواه آحاد من الناس لا يصلون إلى درجة التواتر ، ولهذا عرفه بقوله: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم ، فقد قسم الخبر إلى قسمين إلى متواتر ، و خبر آحاد ، فالآحاد هنا على حذف مضاف تقديره خبر الآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم ، والمقصود هنا بإيجاب العمل أي على فرض صحته ، واقتضائه الوجوب ، فالآحاد ليس بالضرورة صحيحا حتى يوجب العمل ، وقوله ولا يوجب العلم أي ما لم يحتف بالقرائن فقد يحتف خبر الآحاد بالقرائن ، فيقتضي العلم الضروري كذلك كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ، وما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم من أخبار الآحاد ، فقد احتف به من القرائن ما يقتضي الثقة به حتى يكون كالمتواتر ، فيحصل به العلم ، وهذا العلم نظري لا ضروري ... |
الخميس, 30 ديسمبر 2010 12:02 |
آخر تحديث للموقع: الثلاثاء, 12 نوفمبر 2024 13:54