شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه الشريط الثالث

قال "وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين" يقصد أن صيغة الأمر قد ترد لغير المعنى الأصلي لقرينة تدل على ذلك ، فقد ترد للإباحة كقول الله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) فاصطادوا هنا لا تدل على الوجوب وإن كانت صيغة أمر ولا تدل أيضا على الندب بل تدل على الإباحة ، وكذلك قد ترد صيغة الأمر للدلالة على التهديد فلا يقصد بها حينئذ الأمر ، كقول الله تعالى: (قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار) فليس هذا أمرا بالتمتع على حقيقته بل المقصود به التهديد ومثله (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا) ، فهذا للتهديد ، وكذلك التسوية وهي التسوية بين الفعل والترك وذلك مثل قول الله تعالى: (فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم) فاصبروا هنا ليس الأمر فيها للوجوب بل هو للتسوية بدلالة ما بعدها ، فالقرينة المقالية اقتضت صرف الأمر عن معناه الأصلي ، أو للتكوين وهو الإيجاد لقول الله تعالى: (كونوا قردة خائسين) فكونوا هنا ليست الأمر فيها للوجوب وإنما هو للتكوين والقرائين أكثر مما ذكر بل  هذه أمثلة للقرائن ومثلها في العكس أيضا للنهي فقد يرد النهي على غير ما هو له، قد يرد للكراهة وقد يرد للتهديد ونحو ذلك..

تحميل المادة

الثلاثاء, 04 يناير 2011 00:00
 

آخر تحديث للموقع:  الثلاثاء, 12 نوفمبر 2024 13:54 

اشترك في القناة

فقه الحج

موقع مركز تكوين العلماء

برامج تلفزيونية

إحصائيات

المتصفحون الآن: 258 

تابعونا علــــى:

تابِع @ShaikhDadow