فقه العصر - فقه الصيام
أجري هذا اللقاء ضمن برنامج "الجواب الكافي" على قناة اقرأ الفضائية، وقد تناول العناصر التالية:
- تعاهد وقت طلوع الفجر فرض كفاية على كل أهل بلد
- الله تعالى ربط الصلاة والصيام بأحوال تتعلق بالشمس، وفي الحساب الفلكي ثلاثة أقوال: أنه يعتد به مطلقا، أنه لا يمكن أن يعتد به، قبوله في النفي لا في الإثبات.
- الصيام والصلاة يجوز التقليد فيها في الوقت سواء في الصحو أو الغيم، وحكي الإجماع على ذلك.
- يستحب الاحتياط في التقويم، ففي الفجر يعمل بأول تقويم وفي المغرب بآخر تقويم.
- المقصود من بعض الآثار الواردة بأن الصحابة واصلوا الأكل أثناء الأذان، أذان بلال فهو يؤذن بليل.
- الشك في السبب مؤثر والشك في المانع لايؤثر والشك في الشرط مختلف فيه.
- إذا شك المرء في غروب الشمس؛ فإن أكل لزمه القضاء، والكفارة عند البعض، وإن في طلوع الفجر فلا كفار فيه وعليه القضاء.
- الجمهور أن كلما وصل إلى البطن وتجاوز الحلق فهو مفطر سواء كان نافعا أو ضارا أو لانفع فيه، وعند الحنفية أن غير النافع لايفطر لكن الراجح مذهب الجمهور.
- إن كان المنفذ ضيقا فالأصل عدم وصوله و إن كان واسعا فالأصل وصوله.
- المعجون إن كان له طعم فلايجوز استعماله في وقت الصيام، فإن استخدمه وذاق طعمه أفطر.
- بلع النخامة إن كانت في الداخل فلا يضر، لكن إن وصلت إلى لسانه ثم بلعها ذلك فقد اختلف في إفطاره
- ذوق الطعام لحاجة؛ إن كان باللسان فقط ثم مجه بعد ذلك فلا يفطر.
- البخار ثلاثة أقسام: بخارالطعام، وبخار الطيب: و لايجوز استنشاقهما و بخار الحطب: و استنشاقه من قصد فيه كراهة ومن غير قصد لاحرج فيه.
- "الفانتلين" الذي يستخدم للوقاية من الرو: من يحسن استخدامه فإنه لافطر، أما من لايحسن استخدامه فمن الأحوط أن يقضي.
- القسم: فقه المواسم
- تحميــل
- المشاهدات:3229
بحث في المواد المقروءة
آخر تحديث للموقع: الجمعة, 14 فبراير 2025 13:52