دورة علم الفرائض : الحلقة الثانية


"دورة علم الفرائض، الحلقة الثانية، "أسباب الميراث وموانعه ، والفروض وأصحابها ، والتعصيب" عناصر الموضوع: • الميراث يكون بثلاثة أسباب: ـ النسب ـ النكاح ـ الولاء ، اختلف في بيت المال ، فإذا انتظم يصير سببا للإرث. • السبب: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. • الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. • المانع: ما يلزم من وجوده العدم. • موانع الإرث ثلاثة: ـ الرق ـ القتل ـ اختلاف الدين. • الخطاب الشرعي ينقسم إلى قسمين: ـ خطاب وضعي. ـ خطاب تكليفي. • أقسام الخطاب الوضعي هي: الأسباب والشروط والموانع والعلة والصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة. • أقسام الخطاب التكليفي هي: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. • موانع الإرث سبعة موانع ، لم يذكرها الناظم كلها ، يجمعها قولهم "عش لك رزق" • الوارثون من الرجال: الابن وابن الابن وإن نزل ، والأب والجد وإن علا ، والأخ شقيقا كان أو لأب أو لأم ، ابن الأخ الشقيق أو لأب ، والعم وابن العم لشقيق أو لأب ، والزوج ، والمعتق الذي له الولاء. • الوارثات من النساء: البنت وبنت الابن والأم والزوجة وإن تعددت ، والجدة وإن تعددت ، والمعتقة والأخت. • الميراث إما فرض أو تعصيب. • الفروض المقدرة في كتاب الله: الثلثان ، ونصفهما(الثلث) ، ونصف نصفهما(السدس) ، والنصف ، ونصفه(الربع) ، ونصف نصفه(الثمن). • وهناك فرض سابع وهو ثلث الباقي. • أصحاب النصف: الزوج إن لم يكن للميتة فرع وارث ، البنت عند عدم التعدد وألا يكون للميت ولد ذكر ، وبنت الابن إن لم يكن للميت فرع وارث ذكر ولا بنت صلب وألا تتعدد هي ، الأخت الشقيقة ألا يكون للميت فرع وارث أو أخ وألا تتعدد هي ، والأخت لأب ألا يكون للميت فرع ولا أخ أو أخت شقيقة وألا تتعدد هي. • أصحاب الربع: الزوج إن كان للزوجة فرع وارث ، والزوجة أو الزوجات إن لم يكن للميت فرع وارث. • أصحاب الثمن: الزوجة أو الزوجات إن كان للميت فرع وارث. • أصحاب الثلثين: كل أصحاب النصف شرط التعدد ما عدى الزوج فلا يمكن أن يتعدد شرعا. • أصحاب الثلث: الأم إذا لم يكن فرع وارث ولا عدد من الإخوة ، الإخوة لأم إذا تعددوا ذكرهم وأنثاهم سواء. • أصحاب السدس: الأب عند وجود الفرع الوارث ، الأم عند وجود الفرع الوارث وتعدد الأخوة ، الجد عند عدم وجود الأب ، الجدة عند عدم وجود الأم ، الأخ لأم إذا انفرد مع عدم الفرع والأصل ، والأخت لأم إذا انفردت ولم يكن أصل ولا فرع ، بنت الابن مع وجود البنت ، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. • أمثلة على ثلث الباقي. • الجدة القربى من جهة الأم هي أقوى الجدات إدلاء. • كل من أدلى بغير وارث لا يرث. • باب التعصيب. • العاصب هو: من يرث كل المال إذا انفرد أو ما بقي بعد صاحب الفرض إن كان. • الميراث بالفرض يكون بالنسب والنكاح ، وبالتعصيب يكون بالنسب والولاء ، وبالفرض والتعصيب معا يكون بالنسب فقط. • العاصبون هم: الأب والجد وإن علا والابن وإن سفل ، والأخ شقيقا أو لأب ، وابن الأخ والأعمام الأشقاء أو لأب ، والمعتق ، وأبناؤهما جميعا. • الأقرب يحجب الأبعد في التعصيب ، وجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة ، والشقاقة مقدمة على الأخوة لأب ، فالنظر أوَّلا إلى الجهة ثم الدرجة. • العاصب ثلاثة أقسام: 1عاصب بنفسه ، ولا يكون إلا ذكرا إلا المعتقة. 2 وعاصب بغيره لا يكون إلا أنثى 3 وعاصب مع غيره لا يكون إلا من الإيناث.



بحث في المواد المقروءة

آخر تحديث للموقع:  الثلاثاء, 12 نوفمبر 2024 13:54 

اشترك في القناة

فقه الحج

موقع مركز تكوين العلماء

برامج تلفزيونية

إحصائيات

المتصفحون الآن: 270 

تابعونا علــــى:

تابِع @ShaikhDadow