الفتوى المتعلقة بحكم ساعة الاتصالات
• "الفتوى المتعلقة بحكم ساعة الاتصالات":
• بالنسبة للساعة إما أن تكون في الاتصال الهاتفي وإما أن تكون في الاتصال بالنت، فإذا كانت في الاتصال بالشبكة فهي حجز نطاق مثل إجار غرفة، أن تأجر غرفة في الفندق، وهذه قاعدتها هي ما قال خليل رحمه الله ولزم الكراء بالتمكن، إذا تمكن الإنسان من المستأجر لزمه الكراء، سواء انتفع به أو لم ينتفع استغله أو لم يستغله لزم الكراء بالتمكن، فكذلك إذا حجزت النطاق في النت فكأنما استأجرت غرفة، هذا النطاق هو غرفة لأنه لا يضيقه عليك كثرة المتصلين.
• أما الاتصال الهاتفي فهو بيع غرر لأنه بيع خدمة هي خدمة الاتصال وليس إيجار نطاق، هو بيع خدمة وهذه الخدمة إذا باعتها الشركة فإنها عادة لا تفعل ذلك إلا ببرنامج تسويقي فيكثر المترددون عليها ويقل الانتفاع به لأن الخطوط مزحومة فلا تصل إلى مبتغاها، فيكون ذلك غررا من المزابنة، والمزابنة كل واحد من الطرفين يرى أنه هو الغابن، فيتزابننا أي يتدافعان.
• الساعة إنما يقصد بها الاتصالات، فالاتصال قد تؤدي مثلا اتصالا بدقيقة أو دقيقتين، وينتهي القصد، وليس شيئا مشروبا أوشيئا مكيلا أو موزنا أو محددا، لا تقسها على المضبطات التي يمكن فيها السلم، لأن الفرق أن السلم لا يحل إلا فيما يضبط بضابط عادته من كيل أوعد أو وزن، والساعة لا يمكن فيها ذلك، بخلاف اللبن أو ما تنتهي صلاحيته، فإنه يضبط بضابط عادته من كيل أو عد أو وزن، فيزيل عنه الجهالة.
- القسم: الفتاوي
- تحميــل
- المشاهدات:22429
بحث في المواد المقروءة
آخر تحديث للموقع: الاثنين, 25 نوفمبر 2024 20:04