دورة علم الفرائض : الحلقة الثانية
"دورة علم الفرائض، الحلقة الثانية، "أسباب الميراث وموانعه ، والفروض وأصحابها ، والتعصيب"
عناصر الموضوع:
• الميراث يكون بثلاثة أسباب: ـ النسب ـ النكاح ـ الولاء ، اختلف في بيت المال ، فإذا انتظم يصير سببا للإرث.
• السبب: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
• الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
• المانع: ما يلزم من وجوده العدم.
• موانع الإرث ثلاثة: ـ الرق ـ القتل ـ اختلاف الدين.
• الخطاب الشرعي ينقسم إلى قسمين: ـ خطاب وضعي. ـ خطاب تكليفي.
• أقسام الخطاب الوضعي هي: الأسباب والشروط والموانع والعلة والصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة.
• أقسام الخطاب التكليفي هي: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة.
• موانع الإرث سبعة موانع ، لم يذكرها الناظم كلها ، يجمعها قولهم "عش لك رزق"
• الوارثون من الرجال: الابن وابن الابن وإن نزل ، والأب والجد وإن علا ، والأخ شقيقا كان أو لأب أو لأم ، ابن الأخ الشقيق أو لأب ، والعم وابن العم لشقيق أو لأب ، والزوج ، والمعتق الذي له الولاء.
• الوارثات من النساء: البنت وبنت الابن والأم والزوجة وإن تعددت ، والجدة وإن تعددت ، والمعتقة والأخت.
• الميراث إما فرض أو تعصيب.
• الفروض المقدرة في كتاب الله: الثلثان ، ونصفهما(الثلث) ، ونصف نصفهما(السدس) ، والنصف ، ونصفه(الربع) ، ونصف نصفه(الثمن).
• وهناك فرض سابع وهو ثلث الباقي.
• أصحاب النصف: الزوج إن لم يكن للميتة فرع وارث ، البنت عند عدم التعدد وألا يكون للميت ولد ذكر ، وبنت الابن إن لم يكن للميت فرع وارث ذكر ولا بنت صلب وألا تتعدد هي ، الأخت الشقيقة ألا يكون للميت فرع وارث أو أخ وألا تتعدد هي ، والأخت لأب ألا يكون للميت فرع ولا أخ أو أخت شقيقة وألا تتعدد هي.
• أصحاب الربع: الزوج إن كان للزوجة فرع وارث ، والزوجة أو الزوجات إن لم يكن للميت فرع وارث.
• أصحاب الثمن: الزوجة أو الزوجات إن كان للميت فرع وارث.
• أصحاب الثلثين: كل أصحاب النصف شرط التعدد ما عدى الزوج فلا يمكن أن يتعدد شرعا.
• أصحاب الثلث: الأم إذا لم يكن فرع وارث ولا عدد من الإخوة ، الإخوة لأم إذا تعددوا ذكرهم وأنثاهم سواء.
• أصحاب السدس: الأب عند وجود الفرع الوارث ، الأم عند وجود الفرع الوارث وتعدد الأخوة ، الجد عند عدم وجود الأب ، الجدة عند عدم وجود الأم ، الأخ لأم إذا انفرد مع عدم الفرع والأصل ، والأخت لأم إذا انفردت ولم يكن أصل ولا فرع ، بنت الابن مع وجود البنت ، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة.
• أمثلة على ثلث الباقي.
• الجدة القربى من جهة الأم هي أقوى الجدات إدلاء.
• كل من أدلى بغير وارث لا يرث.
• باب التعصيب.
• العاصب هو: من يرث كل المال إذا انفرد أو ما بقي بعد صاحب الفرض إن كان.
• الميراث بالفرض يكون بالنسب والنكاح ، وبالتعصيب يكون بالنسب والولاء ، وبالفرض والتعصيب معا يكون بالنسب فقط.
• العاصبون هم: الأب والجد وإن علا والابن وإن سفل ، والأخ شقيقا أو لأب ، وابن الأخ والأعمام الأشقاء أو لأب ، والمعتق ، وأبناؤهما جميعا.
• الأقرب يحجب الأبعد في التعصيب ، وجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة ، والشقاقة مقدمة على الأخوة لأب ، فالنظر أوَّلا إلى الجهة ثم الدرجة.
• العاصب ثلاثة أقسام: 1عاصب بنفسه ، ولا يكون إلا ذكرا إلا المعتقة. 2 وعاصب بغيره لا يكون إلا أنثى 3 وعاصب مع غيره لا يكون إلا من الإيناث.
- القسم: دورة علم الفرائض
- تحميــل
- المشاهدات:2545