أحكام الرياضة
• موضوع حلقة اليوم من سلسلة حلقات مفاهيم 3 يتناول موضوع: أحكام الرياضة.
• بدأ الشيخ قبل الحديث في هذا الموضوع بتوجيه كلمة إلى المسلمين بشأن ما يقع من مجازر ضد الإنسان الأعزل في سوريا وفي لبيا، وقال فضيلته في هذا الصدد أن للحرية ثمنا ولا تنال إلا به وأن ما أخذ غصبا لا يمكن أن يسترجع إلا بالصبر والمصابرة، ولهذا قال الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون"، والكلمة الثانية للأمة أنها يجب عليها شرعا الوقوف مع هؤلاء المظلومين المضطهدين الذين هم عُزّل ليس لهم سلاح وهم يقصفون الآن من البحر بعد أن قصفوا من البر وكذلك الذين هم في الزاوية فقد عانوا الأمريْن وضيِّق عليهم، فيجب على الأمة القيام معهم ونصرتهم والسعي لإزالة معاناتهم بكل الوسائل ولا ينبغي أن تترك هذا للاتحاد الأوربي أو حلف النيتو أو غير ذلك، فهذا واجب على الأمة الإسلامية ولو قام به أولئك لم يسقط الوجوب عن الأمة فتأثم بعدم القيام به، ويجب على الإعلاميين أن يتحدثوا عن هذه الأمور وأن لا يكتموها ولا يمالئوا عليها فذلك من الظلم. نسال الله أن ينصرهم أن يكفيهم كيد الأشرار وكيد الفجار، وأن يحقن دمائهم وأن ينصرهم على أعدائهم.
• بدأ المُحاور مع الشيخ في أسئلته للموضوع بنظرة الإسلام إلى بدن الإنسان، هل الإسلام ينظر إلى البدن على أنه شيء يحتاج إلى عناية ورعاية واهتمام أو أنه مجرد مطية يصل بها الإنسان إلى الآخرة فقط؟؟.
• لقد شاء الله للإنسان بحكمته أن يخلقه في أحسن تقويم، فجعل له هذا البدن الذي هو أمثل وأحسن أنواع المخلوقات النامية فشرفه بأن خلق آدم بيمينه وبيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعل هذا البدن محتويا على المنافع فجعل له حركة وقلبا وعقلا، لذلك اعتنى في تشريعه بالإنسان كله فخاطب العقل بالإيمان، والبدن بالإسلام، والروح بالإحسان، فلذلك كانت أحكام الإسلام كثيرة وهي المتعلقة ببدن الإنسان، وجاءت العناية به من مختلف الوجوه، فبدأت بتحريم إزهاق الأرواح بغير حق شرعي والحفاظ على النفس والعلاج من الأمراض والوقاية منها وعدم التعرض لما فيه أذى وتحريم قتل الإنسان لنفسه وتحريم كل ما يؤدي إلى ذلك، فكل من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل البشرية جميعا، كذلك اعتنى الإسلام بما يوفر للإنسان مصالحه ويحفظ هذا البدن بضرورياته وحاجياته وتحسينياته، كل ذلك ضمنه في شرعه.
• أحل الله البيع وحرم الربا وشرع للإنسان العقود وضمن لآدم المصالح الأربع التي هي قِوام البدن: "إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى"، فالمآكل والمشارب والملابس والمساكن هي قِوام البدن، فضمنها الله لآدم، وشرع من خلال ذلك ما يحقق للإنسان كفايته في بدنه وحرم ما يتعلق من ذلك بالبدن، فمنه ما يتعلق بإزهاق الأرواح ومنه ما يكون إزالة للمنافع ومنه ما يكون دون ذلك كالخصومات والشجاج وغيرها ولكل عقوبته، وشرع أيضا أمورا تتعلق بالنظافة والطهارة، فأوجب الغسل من ا لجنابة ولمن أسلم ومن الحيض.. سن الغسل للإحرام والوقوف وللجمعة وحتى في الأسبوع لمن لا يغتسل، وحتى ما شرعه من اللباس، "خذوا زينتكم عند كل مسجد"، وما يتعلق بالزينة:" قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32)(الأعراف).
• النظر الإلهي المقصود به تقويم الأشخاص في ميزان الآخرة وهو الذي يكون به النظر إلى القلوب بحسب الإيمان فالقلب الخالي من الإيمان لا ينظر الله إليه.
• الجوائز أو العِوض أو السبق في المسابقات الرياضية هل هو مشروع في كل أنواع المسابقات أو في بعضها دون بعض؟؟.
• إذا كانت المسابقة لذاتها مشروعة وكان السبق من شخص آخر وليس من المتسابقين فهاذان ضابطان مهمان، وحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر اختلف أهل العلم في دلالته فمنهم من رأى أن المقصود إذا كان هذا من بيت المال فهو جائز، ومنهم من رأى أن المقصود بذلك أن هذا هو أولى ما يتسابق فيه الناس، ولا يمنع ذلك التسابق في غيره، وأجمع أهل العلم على أن التسابق العلميّ مما يجوز أخذ السّبَقِ فيه وهو من المجمع عليه، و "لا " هنا دخلت على حقيقة شرعية وهذا النوع يسمى من قبيل المجمل عند الأصوليين، لأن "لا" ليست ناهية وإنما هي نافية فالمنفيُّ هل هو وجود السبق أو جوازه أو إباحته أو تمامه أو استحقاقه، فالمقتضى لا عموم له.
• أما المراهنة ففيها مراهنة أبي بكر مع أمية بن خلف وهي أن الله تعالى لما أنزل قوله : الم (1) غُلِبَتْ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ" (الروم)، قد كان مشركوا مكة مع الفرس ويحبون انتصارهم على الروم، وكان المسلمون يحبون انتصار الروم لأنهم أهل دين سماوي، فانتصرت فارس على الروم، وهزم الروم هزيمة شديدة في بلاد الأردن بأرض البلقاء، وحينئذ فرح المشركون فرحا كبيرا، وكان هذا قبل الهجرة فجاء أمية بن خلف يذكر نشوته بانتصار فارس على الروم لأبي بكر الصديق، فقرأ أبوبكر الآية وأخبره أن الروم ستنتصر على فارس في بضع سنين، فقال أراهنك على ذلك مائة ناقة فتراهنا على ذلك أنه إذا غلبت الروم فارس خلال ثلاث سنوات أو ست سنوات فإن أمية يدفع مائة ناقة لأبي بكر وإلا فإن أبا بكر يدفع مائة ناقة لأمية، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له أن البضع تصل إلى التسع وأمره أن يزيده ثلاث سنوات ويزيده في الإبل ففعل فكان انتصار الروم على فارس يوم غزوة بدر وفيها قتل أمية بن خلف "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء"، فالمراهنة تجوز لمقطوع به كما فعل أبوبكر.
• في نهاية الحلقة إجابات على الاستفتاءات التي وصلت البرنامج وهي ذات مواضيع متنوعة، أجاب الشيخ عنها إجابات وافية. ندعوكم لمتابعة الحلقة كاملة.
- القسم: مفاهيم 3
- تحميــل
- المشاهدات:4330
آخر تحديث للموقع: الثلاثاء, 12 نوفمبر 2024 13:54