ردود على الأسئلة الواردة إلى الموقع ج 1

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، بعض الإجابات على بعض الأسئلة الواردة على الموقع

• الدفعة الأولى من الأسئلة:

عنوان الفتوى: ارتضاع الرجل لبن زوجته

السؤال الأول: هل يجوز للرجل أن يرتضع لبن زوجته؟

الجواب: لا ليس للرجل ارتضاع لبن زوجته ، لأن ذلك ليس من الاستمتاع وإنما يجوز له المتعة؛ أي الاستمتاع بما أحله الله منها، والإرضاع ليس من تلك المتعة، لكن مذهب الجمهور أنه لو ارتضع لبنها فإنه لا يحرمها ذلك عليه ولا يخرجها عن عصمته خلافا لأم المومنين عائشة رضي الله عنها ولبعض علماء السلف فإنهم يرون أن الكبير تنتشر محرميته بالرضاع واستدلوا بحديث سلمة بنت سهيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة وهو كبير، ومذهب الجمهور قصر انتشار الحرمة بالرضاع على الحولين، لقول الله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"، ولقوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، ولقوله تعالى " وفصاله في عامين".

وحديث سهلة يجاب عنه بأنه حالة خاصة  لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لها في إرضاع من  كانت قد تبنته في الجاهلية ولا تبني بعد ذلكفإن التبني أبطله الإسلام بعد نزول آية  سورة الأحزاب فلم يعد الإنسان ممكنا من تبني الغير بل يجب نسبته إلى أبيه كما قال الله تعالى " أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله".

وهذه المرأة كانت تبنت سالما مدة طويلة فأصبحت بمثابة أمه فلذلك  أذن لها في إرضاعه واليوم لا توجد امرأة قد تبنت رجلا على وجه شرعي فالتبني ليس جائزا.

عنوان الفتوى:الاقتراض من البنك الربوي لأجل الزواج

السؤال الثاني:

أنا شاب مقدم على الزواج فهل يجوز لي أن أقترض من البنك وأنا موظف للدولة في مجال التعليم ؟

الجواب أن القرض الربوي لا يحل للإنسان إلا إذا اضطر له فإن الله تعالى يقول: " يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وذرو ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ويقول تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين"، فلا يحل للإنسان الإقدام على أخذ القرض الربوي إلا مضطرا والضرورة مثل أن يخاف على نفسه الزنا وأن لا يجد ما يدفعه مهرا ، وهنا نصيحة للشباب أن كثيرا من الناس يظن أن الزواج له تكاليف كبيرة وأنه لا يمكن أن يقدم عليه إلا إذا جمع أموالا طائلة    فخير الأنكحة أقلها تكاليفا وخير النساء أقلهن مهرا ، وقد ثبت في حديث ابن عباس " أن أفضل هذه الأمة أقلها صداقا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم خير النساء صلح نساء قريش؛ أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده وأرضاه بالقليل، فإذا اضطر الإنسان  ولم يجد ما يكون صداقا مع أنه لم  يكن يأتي بسرف ولا بخيلة ولم يجد من يقرضه ولا من يتاجر معه بدين، فحينئذ تكون حالته يمكن أن تنزل منزل الضرورة وتحتاج إلى استفتاء خاص ممن يطلع على ظروفه وشؤونه وهل هو صاحب رخصة أم لا .

عنوان الفتوى:صيام يوم عرفة باختلاف المطالع

السؤال الثالث: أنا طالب في ماليزيا ويوم عرفة عندنا يوافق يوم السادس عشر من  نوفمبر بينما  الحجاج سوف يقفون بعرفة يوم الخامس عشر من نوفمبر، كيف أصوم يوم عرفة ؟ أي اليوم الذي يقف فيه الحجاج وهو يوافق في ماليزيا العيد ؟

الجواب أنه يصوم اليوم التاسع من ذي الحجة على مقتضى الوطن الذي هو فيه  والبلد الذي هو فيه وذلك أن أهل كل بلد عندما تختلف المطالع ويختلف التوقيت، لهم وقتهم كما أنه لا يجوز له أن يصلي بصلاة أهل مكة فكذلك لا يصوم بصيامهم، فاليوم عند أهل مكة يبدأ بوسط النهار أو آخره عند أهل ماليزيا لذلك فيوم عرفة في حقه هو ليس هو اليوم الذي يقف فيه الحجاج بل هو اليوم التاسع من ذي الحجة.

------------

عنوان الفتوى:  حكم ما يسمى بــ " لحْجَابْ" واستعمال الجداول والأوفاق

بسم الله الرحمن الرحيم بعد التحية والسلام، أطلب منكم صالح الدعاء..

نسأل الله أن يحقق رجاءه وأن يستجيب دعاءه.

أطلب منكم توضيح الحكم الشرعي لما يسمى عندنا بــ "لحْجَابْ"، وهل يجوز استعمال الاوفاق أو ما يسمى بالجداول ؟؟.

الجواب أن لحجاب يطلق على بعض الرقى والتمائم ونحوها وهو اسم عام يشمل الصحيح والفاسد ففيه ما هو صحيح مثل الرقيا بالقرآن والحديث الصحيح، وفيه ما هو باطل مثل ما كان من السحر ومن علوم الشر علم الجدول فعلم الجداول والأوفاق كله من علوم الشر فلا يحل للمسلم الاشتغال به ولا تعليقه، واختلف أهل العلم فيما يحل السحر منه فقد ذهب بعضهم إلى جوازه لأنه نافع غير ضار ولأن الله تعالى يقول " فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم " فهذه خاصية السحر فهو يضر ولا ينفع،  أما ما ينفع ولا يضر فهو ليس داخلا في تعريفه ولكن مذهب الجمهور أن ذلك لا يحل مطلقا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطله بقوله: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".

فهذا ليس مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند لله فلذلك لا يشتغل به المسلم ولا يحل له الإقدام عليه.

عنوان الفتوى: القسم على الأرواح وخطابها

سؤال

... موضوع عمت به البلوى وهو القسم على الروحاني هل يجوز، وهل هناك روحانيون مكلفون بخدمات لحجاب؟؟

الجواب أن الروحانية المقصود به الأرواح عموما ولا يحل القسم عليها ولا خطابها لكنها موجودة فالأرواح لا تعدم ومنها أرواح شريرة وارواح طيبة فالأرواح الطيبة أرواح أهل الإيمان والتقوى والأرواح الشريرة أرواح أهل الحسد والخبث والكفر والنفاق، وهي تشمل الإنس والجن فكل له أرواح، لكن لا يقسم عليها ولا تخاطب.

انتهى.

 

آخر تحديث للموقع:  الثلاثاء, 12 نوفمبر 2024 13:54 

اشترك في القناة

فقه الحج

موقع مركز تكوين العلماء

برامج تلفزيونية

إحصائيات

المتصفحون الآن: 99 

تابعونا علــــى:

تابِع @ShaikhDadow