التكييف الفقهي لأرصدة الهواتف النقالة
"التكييف الفقهي لأرصدة الهواتف النقالة"، السودان، بتاريخ: الأحد 20/12/2015م.
عاصر الموضوع:
• من المعلوم أن الفقه يتجدد دائما لأنه تابع لما يتجدد في حياة الناس.
• ما في الأرض خلقه الله جمعيا لنا إما انتفاعا، وإما اعتبارا، وإما اختبارا.
• ما كان انتفعا منه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: منافع نحتاج إليها وأصولها أربع: 1المأكولات، 2الملبوسات، 3المشروبات، 4المسكونات.
• هذه المنافع الأربعة وما يؤول إليها وسع الشارع في الربح فيها.
• القسم الثاني: الأثمان، وهي وسيلة للتبادل.
• فرق الشرع بين الثمن والقيمة، فالقيمة تابعة للرقبات، والثمن تابع للرغبات.
• الاتصال من ضرورات الإنسان، وهو مكمل للأصول الأربعة.
• الحسم في توفير خدمة الاتصال من المسألة بمكان.
• مما ينبغي أن يتفق عليه أن شركة الاتصال ليست مؤسسة مالية والخدمة التي تقدمها تختلف عن الخدمة التي يقدمها البنك.
• لا بد من التفريق في الفقه بين النشاط المالي والنشاط التجاري الآخر.
• دائرة الشيء من أن يكون ثمنا أو سلعة تتحرك، فتارة يكون ثمنا وتارة يكون سلعة.
• خدمات شركات الاتصال كلها بمثابة إقراض.
• ولذلك لا يكون الرصيد مالا يملكه العميل، بل الشركة قد استعملت هذا المال ودخل في ممتلكاتها، ولا يشترط عليها ما يشترط على المؤسسات المالية.
• التفريق بين خدمة اتصال الهاتف –سواء كانت مسموعة أو مرئية-، وخدمة الشبكة سواء كانت مغلقة أو خدمة شبكة النت.
• بعض البيوع التي تشبه الإجارة.
• التداخل بين البيع والإجارة يقتضي أن نظر إلى هذا العقد بنظرة جديدة متجردة.
• حينها سيتبين لنا أن عقود الاتصالات تنقسم إلى قسمين: 1عقود بيع، 2عقود إجارة.
• الشيخ لا يرى جواز بيع الساعة في الاتصالات، لأنها من باب البيع المؤقت، والبيع والنكاح لا يقبلان التوقيت.
• توسيع الخدمة في ما تقدمه الشركات لا يخلو من غرر لكنه يمكن أن يكون مغتفرا.
• الغرر حرمه الشارع من أجل المحافظة على أموال الناس.
• الغرر الحتمي المعفو عنه.
• الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الإباحة.
• تكييف الدفع المقدم والدفع المؤخر في الاتصالات.
• فرق بين الإجارة المضمونة والإجارة على البلاغ.
• الضرائب التي تنتزعها شركات الاتصال عبارة عن تحصيل زيادة في الثمن زيادة إجبارية، وهو جزء من الثمن ليس للشركة الحق في أخذه.
• ومثل الضرائب أيضا التأمين والنقل وغير ذلك.
• التأمين إذا كان إجباريا أو مضطرا إليه لا بد أن يعد في نطاق الثمن ومثل ذلك النقل.
• عدم إمكان الاسترداد لما وضع هو الدليل الأقوى على أن نشاط الشركة ليس ماليا ولا وديعة وإنما هو إما بيع وإما إجارة.
- القسم: فقه عام
- تحميــل
- المشاهدات:12173
آخر تحديث للموقع: الثلاثاء, 12 نوفمبر 2024 13:54