التكييف الفقهي لأرصدة الهواتف النقالة


"التكييف الفقهي لأرصدة الهواتف النقالة"، السودان، بتاريخ: الأحد 20/12/2015م. عاصر الموضوع: • من المعلوم أن الفقه يتجدد دائما لأنه تابع لما يتجدد في حياة الناس. • ما في الأرض خلقه الله جمعيا لنا إما انتفاعا، وإما اعتبارا، وإما اختبارا. • ما كان انتفعا منه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: منافع نحتاج إليها وأصولها أربع: 1المأكولات، 2الملبوسات، 3المشروبات، 4المسكونات. • هذه المنافع الأربعة وما يؤول إليها وسع الشارع في الربح فيها. • القسم الثاني: الأثمان، وهي وسيلة للتبادل. • فرق الشرع بين الثمن والقيمة، فالقيمة تابعة للرقبات، والثمن تابع للرغبات. • الاتصال من ضرورات الإنسان، وهو مكمل للأصول الأربعة. • الحسم في توفير خدمة الاتصال من المسألة بمكان. • مما ينبغي أن يتفق عليه أن شركة الاتصال ليست مؤسسة مالية والخدمة التي تقدمها تختلف عن الخدمة التي يقدمها البنك. • لا بد من التفريق في الفقه بين النشاط المالي والنشاط التجاري الآخر. • دائرة الشيء من أن يكون ثمنا أو سلعة تتحرك، فتارة يكون ثمنا وتارة يكون سلعة. • خدمات شركات الاتصال كلها بمثابة إقراض. • ولذلك لا يكون الرصيد مالا يملكه العميل، بل الشركة قد استعملت هذا المال ودخل في ممتلكاتها، ولا يشترط عليها ما يشترط على المؤسسات المالية. • التفريق بين خدمة اتصال الهاتف –سواء كانت مسموعة أو مرئية-، وخدمة الشبكة سواء كانت مغلقة أو خدمة شبكة النت. • بعض البيوع التي تشبه الإجارة. • التداخل بين البيع والإجارة يقتضي أن نظر إلى هذا العقد بنظرة جديدة متجردة. • حينها سيتبين لنا أن عقود الاتصالات تنقسم إلى قسمين: 1عقود بيع، 2عقود إجارة. • الشيخ لا يرى جواز بيع الساعة في الاتصالات، لأنها من باب البيع المؤقت، والبيع والنكاح لا يقبلان التوقيت. • توسيع الخدمة في ما تقدمه الشركات لا يخلو من غرر لكنه يمكن أن يكون مغتفرا. • الغرر حرمه الشارع من أجل المحافظة على أموال الناس. • الغرر الحتمي المعفو عنه. • الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الإباحة. • تكييف الدفع المقدم والدفع المؤخر في الاتصالات. • فرق بين الإجارة المضمونة والإجارة على البلاغ. • الضرائب التي تنتزعها شركات الاتصال عبارة عن تحصيل زيادة في الثمن زيادة إجبارية، وهو جزء من الثمن ليس للشركة الحق في أخذه. • ومثل الضرائب أيضا التأمين والنقل وغير ذلك. • التأمين إذا كان إجباريا أو مضطرا إليه لا بد أن يعد في نطاق الثمن ومثل ذلك النقل. • عدم إمكان الاسترداد لما وضع هو الدليل الأقوى على أن نشاط الشركة ليس ماليا ولا وديعة وإنما هو إما بيع وإما إجارة.



آخر تحديث للموقع:  الثلاثاء, 12 نوفمبر 2024 13:54 

اشترك في القناة

فقه الحج

موقع مركز تكوين العلماء

برامج تلفزيونية

إحصائيات

المتصفحون الآن: 38 

تابعونا علــــى:

تابِع @ShaikhDadow