حكم شراء أو بيع الذهب بالتقسيط
"حكم شراء أو بيع الذهب بالتقسيط".
السؤال: هل يجوز شراء أو بيع الذهب بالتقسيط سواء بالنقود الورقية أو الشيكات؟
الجواب: بالنسبة للذهب لا يجوز بيعه ولا شراؤه إلا يدا بيد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء" وصح عنه في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذا الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"، ولا يجوز بيع الذهب بالتقسيط مطلقا، سواء اشتري بذهب أو فضة أو عملة أو شيك فلا يجوز بيعه بالتقسيط بل لا بد أن يكون يدا بيد كاملا، ولا يجوز بيع شيء من ذلك مؤجلا بل لا بد أن يكون يدا بيد سواء بسواء، وإذا اختلفت أجناسه جاز أن يكون التفاضل حاصلا بينه، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. تكميل للسؤال المتعلق ببيع الذهب إذا جاء من يطلب ذهبا للتاجر فعرف سعره ولم يكن عنده هذا السعر كاملا، فيجوز له أن يقترض من هذا التاجر نقودا، فمثلا يقترض مليونا أو مليونين أو ثلاثة من الأوقية ثم يردها إليه مع المبلغ الذي كان لديه تكملة، فيكون قد اشترى الذهب بسعره كاملا ناجزا غير مؤجل، وهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، ويبقى في ذمته الدين، وهو العملة التي دفع له الرجل.
- القسم: الفتاوي
- تحميــل
- المشاهدات:37863
آخر تحديث للموقع: الثلاثاء, 12 نوفمبر 2024 13:54