حكم المصليات التي تستأجر في بلاد الأقليات المسلمة + حكم دفع الزكاة لآل البيت
"حكم المصليات المستأجر في بلاد الأقليات المسلمة، وحكم دفع الزكاة لآل البيت، ونصاب الزكاة من الأوقية":
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يحفظكم وأن يطيل أعماركم أجمعين.
السؤال عن المصليات التي تستأجر في بلاد الأقليات المسلمة وفي بلاد الكفر، كالإخوة في الصين مثلا إذا استأجروا منزلا فجعلوه مصلى فيكون له حكم المسجد مادام مستأجرا لذلك ويمكن أن يصلوا فيه الجمعة والجماعة وأحكامه أحكام المساجد كاملة.
بالسبة لبني هاشم ومواليهم وبني المطلب أيضا ومواليهم لا يحل دفع الزكاة إليهم ولا يجزئ إلا من كان منهم مضطرا والمضطر لا يعرف الأقارب درجة اضطراره وإنما يعرفها رجلان من ذوي العدل من المسلمين، وذلك مثل من هو في سن الزواج ولا يجد مالا يتزوج به أو من عليه دين يحبس فيه أو من هو محتاج للعلاج في الخارج ولا يجد علاجا أو من لا يجد قوت يومه.
من عنده قطع أرضية يتملكه لم يكن ينوي بيعها فلا تجب فيها الزكاة حتى يبيعها.
هل الأفضل في الزكاة إخراجها في موريتانيا أو في بلد العمل؟: لا بد أن يخرج الإنسان يسيرا منها في بلد العمل ويرسل الآخر إلى بلاد الحاجة من بلاد المسلمين. والله يوفقكم ويحفظكم.
نصاب الزكاة من الأوقية الآن تقريبا مليون وستون ألف أوقية لأنه ثمن خمسة وثمانين إغراما من الذهب، ثمن 85 غراما من الذهب هذا أنتم أدرى به، كل يوم يتغير سعره، لكن المهم أنه الآن حدود مليون وستون ألف أٌوقية.
الله يحفظكم والسلام عليكم.
- القسم: الفتاوي
- تحميــل
- المشاهدات:20547
آخر تحديث للموقع: الثلاثاء, 12 نوفمبر 2024 13:54