الاشترك في التنقيب عن الذهب
"حكم الاشتراك في التنقيب عن الذهب":
بالنسبة للذين يشتركون في التنقيب عن الذهب فبعضهم يوفر سيارة وبعضهم يوفر جهازا وبعضهم يوفر النفقة وبعضهم يشتغل بيده، هذا النوع من الشراكات هو من العقود الجديدة وليس من العقود المسماة وهو جائز إذا توافرت فيه الشروط ولم يقع فيه محظور شرعي فهو مثل ما كان يفعله الصحابة بإرسال خيلهم مع الغزاة فيسهم للفرس ويأخذ مالكها سهمها والفارس له سهم والفرس لها سهمان وهكذا، فيأخذ مالك الفرس نصيبه ويأخذ الفارس نصيبه وهكذا، فهذا النوع من الأمور الجائزة فهم شركاء فيه، وليس من أمور الغرر لأنهم لم يتشارطوا في ذلك شرطا معينا فإذا وجدوا شيئا فهو على القسمة التي اتفقوا عليها وإذا لم يجدوا شيئا فكل قد خسر فصاحب الجهاز وصاحب السيارة خسرا من تعطيل شغلهما وما بذل من سيارتهما وجهازهما والذي يعمل أيضا خسر من عمله ووقته وإذا ربحوا فهم في ذلك سواء لأنهم مشتركون فيه والنفع قد وصلوا إليه جميعا.
أسأل الله أن يغنينا وإياكم أجمعين بحلاله عن حرامه بطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه، السلام عليكم ورحمة الله.
- القسم: الفتاوي
- تحميــل
- المشاهدات:45280
آخر تحديث للموقع: الثلاثاء, 12 نوفمبر 2024 13:54