حلقة إفتاء .. برنامج دروب الهدى ح 1 - قناة المرابطون
حلقة إفتاء1، برنامج "دروب الهدى"، قناة المرابطون.
وقد أجاب فيها الشيخ – حفظه الله - على أسئلة المشاهدين في عدة مجالات ومن أبرزها:
• ( تعدد المدارس التربوية والدعوية في الأمة ؟) لا خيار في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فما كان محسوما بالوحي كتابا وسنة فلا خيار للمسلم في الالتزام به ، وما سوى ذلك مما له مدخل في الاجتهاد فلأهل العلم الراسخين أن يجتهدوا فيه ويبذلوا الوسع في الوصول إلى ما هو أرضى لله وأقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، سواء كان ذلك في المعاملة مع الله بالأدب والاستقامة ،أو في المعاملة مع الناس بأصناف الخلطة والاجتماع ..كل ذلك منه ما هو محسوم بالنص الصحيح الصريح ومنه ما هو اجتهاد وبذل للوسع.
• ..والصوفية ليست مذهبا عقديا وانما هي مذهب في التربية والسلوك .. والغلو حاصل في كافة المدارس..
• ( بين التكليف والقدر؟) خطاب التكليف يعود إلى عمل المكلف وهو مطالب بالسعي فيه وتحصيله ،واما خطاب القدر فمرده إلى الله تعالى وهو الذي يظهره متى شاء وقد أُمرنا أن نقيم دين الله تعالى ولم نؤمر بانتظار المسيح عليه السلام ولا المهدي المنتظر..
• ( أين موقع الثورات العربية من علامات الساعة ؟) إن من علامات الساعة الصغرى كثرة الهرج وهو القتل ، والثورات ليست مختصة بالعرب ولا بهذا الوقت بل هي ثورات المظلومين حيث لا يجدون من ينصفهم ويؤدي إليهم حقوقهم بالطرق العادلة فإنهم يثورون للمطالبة بالعدل والإنصاف .
• ( الرضاعة بين المالكية والشافعية؟) الرضاع الذي يحرم هو ما أنشز العظم وأنبت اللحم كما ثبت الحديث بذلك .. وقد جاء ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان " وهذا القدر المتفق عليه . وقد قال السائل إن المالكية يحرمون بالمصة الواحدة وهذا غير صحيح ، إنما يحرمون بما تُحقق وصوله إلى الجوف بما ينفع الرضيع وهو في سن الرضاعة هذ الذي يحرم عند المالكية وعند غيرهم، لكن الشافعية والحنابلة يشترطون خمس رضعات معلومات لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان مما يتلى عليكم عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى عليكم .. ويقتضي هذا أن خمس رضعات هي التي تحرم فهي التي تنشز اللحم وتنبت العظم .. ولم ترفع عائشة هذا الحديث و ليس هو قرآنا فلذلك لم ير مالك رحمه الله العمل به ولا أبو حنيفة لأنه مما زاد على النص . وما نسخ فالأصل : نسخ لفظه ومعناه فإذا بقي حكمه فلا بد من ثبوت ذلك بدليل آخر كآية الرجم فقد نسخ لفظها وبقي حكمها لكنه ثبت بخمسة افعال من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم .. فاعتمد الشافعية والحنابلة حديث خمس رضعات ولم يعتمدها المالكية والحنفية..
• ( العمال في البنوك الربوية هل تؤخذ صدقاتهم ؟) من يعمل في أي مجال من هذه المجالات إذا أهدى إلى الإنسان أو تصدق إليه ولم يكن معروفا بالفساد وأن ماله كله حرام ، يجوز أخذ هديته والتعامل معه والبيع والشراء منه على الراجح ، وإذا كان جل ماله حراما فإن كثيرا من أهل العلم يرون حرمة التعامل معه وهذا الذي يسمى بمستغرَق الذمة .
• ( التماثيل التي تعرض عليها الألبسة ؟) هذه التماثيل ما كان منها تام الخلقة له ظل دائم فهو حرام ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ، وما كان منها مقطوع الرأس مثلا فهو جائز.
• ( ضم السفر رجلا وامرأة فزوجهما أهلهما غيرَ عالميْن بذلك ثم لما انتهى السفر ذهب كلُّ إلى سبيله وتزوج فما الحكم ؟) العقد في الأصل غير صحيح ولا يترتب عليه شيء.
• (سؤال عما يسمى في العرف النسوي ببلادنا.." الكيص "؟) الصندوق التعاوني الذي يدفع فيه النساء المال وفي نهاية الشهر تعطيه النساء لإحداهن سواء كان ذلك بالقرعة أو بترتيب متفق عليه ،هو من الربا لأنه سلف جر نفعا فهو من باب أسلفني على أن أسلفك وهي أم من أمهات الربا لأن الإنسان ما دفع ماله إلا من أجل أن يُسلف. أما الصندوق القبلي فلا حرج فيه لأنه مجرد تعاون..
• ( البقاع التي لم تصلها الدعوة ولم يسمعوا عن الإسلام بالكلية؟) هم بمثابة أهل الفترة لأن الله تعالى قال " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " ولكن اليوم بما أن وسائل الإعلام قد غزت البيوت وقل أن يكون الإنسان لم يسمع بهذا الدين فالحجة بها قائمة لأن الحجة تحصل بمجرد السماع على الراجح والمسألة فيها خلاف ..وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار" فعلق ذلك بالسماع ولو كان السماع بالتشويه والتشويش فيجب عليه حينئذ أن يتطلع إلى أخبار هذا الرسول الكريم .
• (حكم إهداء ثواب القرآن للميت؟) الأصل في إهداء الثواب للأموات العدم لأن الله تعالى قال : { أم لم يُنبّأْ بما في صحف موسي وإبراهيم الذي وفَّى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } ولكن إذا كان المُهدي من ذرية الميت أومن طلابه فإنه يصل إليه ثوابه لأن كل أعماله داخلة في عمل الوالد لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية "..وحينئذ يكون الولد بذاته من عمل والده وعمله الصالح يكون من عمل الميت وعمله السيئ لا يتعداه هو ..وقد قال العلامة حبيب الله بن الزايد رحمة الله عليهما ..وجود الابن نعمة عظيمه * من ربنا ليس لها من قيمة * إذ ما من الطاعات الابن يعمل * لوالديه أجره قد يحصل * من غير أن ينقص أجرَ الابن ذا * إذ هو من كسبهما فحبذا * وهكذا أولاد الاولاد إلى * أن ينتهوا فطالعن المدخلا .. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن إهداء ثواب الختم مثلا للأموات وإهداء الصيام إليهم يقاس علي الحج والعمرة – والحج والعمرة ثبت استثناؤهما بالنصوص المعروفة – وهو مذهب الحنفية والحنابلة ، لكن يرون أن اللحوق إنما يحصل قبل الشروع في العمل وبعد ان تشرع في العمل تكتبه الملائكة لك انت ..فإذا قلت قبل القراءة : اللهم اجعل ثواب ما سأقرأ وبركة ما سأتلو هدية مني واصلة ورحمة منك نازلة إلى روح فلان فإنه يصل عند الحنفية والحنابلة ..ومذهب المالكية والشافعية أنه لا يصل وان ثوابه للقارئ فقط.. كما يرى المالكية أيضا ان الحج والعمرة انما يكتب ثوابهما للذي حج وأن الميت او المنوب عنه إنما يكون له أجر الدعاء والنفقة كما قال خليل رحمه الله : "ولا يسقط حج من حج عنه وله أجر الدعاء والنفقة ".
• (العقد والطلاق هل يقعان بالهاتف ؟) نعم إذا ثبت ذلك ولم يرتب الإنسان في صوت مكلمه فإنه يجوز بها العقود كلها و الفسوخ أيضا .
• ( ما يراه الرجل من مخطوبته في الإنترنت وغيره ؟) لا خلاف أنه يجوز له أن يرى وجهها وكفيها حتى عند القائلين بأنهما عورة والخلاف فيما عدا ذلك ..والراجح أنه يقتصر على رؤية الوجه والكفين ..ولا بأس أن يرى قامتها وهي متسترة تلبس ملابسها .
- القسم: الفتاوي
- تحميــل
- المشاهدات:23992
آخر تحديث للموقع: الثلاثاء, 12 نوفمبر 2024 13:54