الذهب


خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، تحت عنوان: "الذهب"، بتاريخ:06/05/2016م. وقد جاء فيها: • الناس اليوم في زمان الفتن يحرش فيه الشيطان بين قلوب المؤمنين ويحدث بينهم من المشكلات ما لا طاقة لهم به ولا بإصلاحه، وتنكث فيه عرى الإسلام عروة عروة. • حصون الإسلام الكبرى كلها مهددة اليوم. • أهل السنة في الشام في غاية الاضطهاد والمذلة فهم يقتلون من فوقهم ومن أسفل منهم ومحصورون في حلب وغيرها، وكذلك العراق. • أسباب الخلاف والنزاع تعود في الغالب إلى المطامع الدنيوية. • المطامع الدنيوية يرتكبها أعداء الإسلام ويغذونها. • رعاية الأمم المتحدة والدول الكبرى للأقليات والمستضعفين تبخر في هذه الأزمات، وأصبح كذبا لا يمكن أن يعول عليه أحد. • العالم الغربي إذا نادى بحقوق الإنسان ورفع بذلك عقيرته فإنما يقصد الإنسان الغربي وحده إذا لم يكن مسلما. • الغرب هانت عليهم دماء البشرية حتى كانت دماء الحيوانات أزكى وأطهر من دماء البشر. • من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقد دخل في حصن عظيم. • دماء المسلمين من أعظم ما نهى الله عنه ومن أعظم ما توعد عليه بالوعيد الشديد. • ما يحصل في آخر الزمان من انتشار الدنيا وكثرة مواردها سبب من أسباب الفتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. • خيرات الأرض خلقها الله لبني آدم ومهدها لهم وبين لهم طرق استخراجها وطرق التعامل معها، وإذا أخذوها من حلها ووضعوها في محلها كانت نفعا وخيرا لهم، وإذا استغلوها فيما سوى ذلك كانت ضررا ماحقا بهم. • ما يخرج من هذه الأرض من الخيرات والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، كله من هبات الله لهذه البشرية، وأولى من ينتفع به عباد الله المؤمنين، الذين يأخذون المال من حله ويضعونه في محله. • المال لله جل جلاله والبشر ليس لهم ملك شيء في الأرض وإنما هم مستخلفون فيما فيها مدة محددة. • المعادن وما يستخرج من الأرض تتعلق به كثير من الأحكام الشرعية التي يجهلها كثير من الناس، ومن أهم ذلك ما يتعلق بحكم التنقيب عن المعادن واستخراجها. • المعادن القريبة من العمران أو في أرض مملوكة فليس لأحد التنقيب فيه إلا بإذن، فالأرض المملوكة لمالكها وهو الذي يحل له أن ينقب فيها أو يأذن لمن شاء. • الأرض القريبة من المدن الإذن فيها إلى السلطان، فلا يحل التنقيب فيها إلا بأذنه. • الموات وهو الأرض البعيدة عن العمران يحل للإنسان أن ينقب فيها بغير إذن السلطان، قال: خليل ـ رحمه الله ـ "ولم يحتج إلى إذن بخلاف القريب" أي لم يحتج إحياء الموات إلى إذن بخلاف القريب من العمران فهو محتاج إلى إذن خشية الفوضى والتنازع. • إذا كان المعدن كبيرا جدا أكثر مما يستطيع الأفراد استخراجه، فحينئذ يتدخل السلطان لتنظيمه، وله أن يعطيه من المسلمين من تقوم بهم الكفاية في استخراجه والنفع به، ويمكن للسلطان استخراجه من مال الدولة وحينئذ يدخل في الخزينة العامة للدولة، فيصرف في منافع المسلمين وما هم محتاجون إليه. • إذا نقب الإنسان فوجد معدنا في الأرض نفيسا وكان ذهبا أو فضة ففيه حق هو الزكاة، فإن كان ركازا غير معدن وهو ما دفنه أهل الجاهلية، فيجب عليه مباشرة أن يخرج منه الخمس بالغا ما بلغ ولو لم يبلغ نصابا حالا وقت استخراجه ويدفعه لمصارف الزكاة، وإن كان من دفن أهل الإسلام ووجد عليه ما يدل على ذلك فهو لقطة يعرفه الإنسان سنة، وينشر عنه في وسائل الإعلام فإذا وجد صاحبه وأثبت ملكه له سلمه له، وإن لم يجد من لم يعرفه وكمل عليه الحول فإنه ينتفع به ويزكيه زكاة المال فيخرج منه اثنين ونصف بالمائة(2,5%) أي ربع العشر. • المعدن الذي خلقه الله في الأرض ولم تسبق إليه أيدي البشرية ينقسم إلى قسمين: 1ـ نقرة وهي الذهب الخالص أو الفضة الخالصة، فهذا إذا استخرج الإنسان منه ما يبلغ نصابا أي خمسة وثمانين غراما يجب عليه أن يخرج منه الخمس(20%) حالا في وقت استخراجه، ثم يستأنف بالحول بعد ذلك، وما زاد على هذا الأصل الذي زكاه الإنسان وأخرج منه الخمس يخرج منه ذلك ولو كان قليلا، لأنه يضم قليله لكثيره. • 2ـ إذا كان المعدن يحتاج إلى تصفية وعمل جهيد وهو مختلط ما بين الحجارة والتراب والذهب أو الفضة فحينئذ زكاته هي إخراج اثنين ونصف بالمائة(2,5%) أي ربع العشر، لأن الله تعالى جعل ما يقابل ذلك من بقية الخمس عونا لمستخرجه، ووقت وجوب إخراج الزكاة في هذا النوع وقت الإخراج ووقت الإخراج وقت التصفية. • المعدن الذي يصفى لزكاته وقتان: ـ وقت وجوب، ـ ووقت إخراج. • وقت الوجوب هو: وقت إخراجه من الأرض. • وقت الإخراج هو: وقت تصفيته، فإذا بلغ نصابا وهو خمسة وثمانون غراما من نفس المكان فإنه يخرج منه اثنين ونصف بالمائة(2,5%) وهي ربع العشر. • إذا وجده متفرقا في الأرض فإنه لا يزكي منه إلا ما بلغ نصابا في مكان واحد، فإذا وجد في مكان عشرين غراما وفي مكان آخر عشرين غراما حتى اجتمع من ذلك نصابا، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض في المذهب المالكي، وإنما يستأنف بكل موجود منه فيضمه إلى ماله الذي لديه، فإذا كان لديه من قبل تجارة أو ذهب أو فضة، فإنه يضم ذلك إليها فإن بلغت نصابا وإلا استأنف به للحول فيزكيه عند تمام الحول. • فوائد الكنوز والمعادن لا تضم إليها إلا إذا كان الإنسان يوم استخراجها قد كمل حوله من نفس الجنس فإنه يزكي ما وجد في نفس اليوم ويضمه إلى ما سبق. • التفريق في هذا من الأحكام التي لا بد من الاطلاع عليها، فالإنسان إذا استخرج من مكان مثلا مسافة كيلومتر خمسين غراما، ثم خرج في مكان آخر وبعد كيلومتر آخر وجد خمسين غراما، فإن المذهب المالكي أنه لا يضم الخمسين الأولى للخمسين الثانية، لأنهما لم تخرجا من مكان واحد وليستا من معدن واحد عندهم. • قبل التنقيب لا بد من تعلم هذه الأحكام ومعرفة حق الله سبحانه وتعالى في ذلك. • يجوز التعاون على الإخراج وهو من شركة الأبدان أي أن يشترك الناس في استخراج المعدن، فإذا خرجت مجموعة للتنقيب فلهم أن يعقدوا عقد شركة بأن يتولى بعضهم السيارة وبعضهم جهاز التنقيب وبعضهم النفقة ويعملون جميعا في الأرض فما خرج فهو بينهم على وفق ما اتفقوا عليه، فهذا داخل في التجارة التي أحلها الله. • الشركة تحل ولو كانت في العروض أو الأعيان لا يدخلها الربا حينئذ ولا عبرة بالغرر الذي يحصل فيها. • يجوز للإنسان أن يكون غير خارج للعمل ولكنه يتولى تمويل الرحلة، فيصرف عليهم ويعطيهم جهازا وسيارة ومالا لزادهم فيجعلون له نصيبا مقدرا محددا مما وجدوا، وإذا لم يجدوا شيئا فإنهم جميعا لم يحصلوا على ربح وهو شريكهم في ذلك، فالربح والخسر على قدر المالين. • لا بد من الإجمال في الطلب وعدم إثارة الفوضى والشحناء. • الدعاء.



آخر تحديث للموقع:  الثلاثاء, 12 نوفمبر 2024 13:54 

اشترك في القناة

فقه الحج

موقع مركز تكوين العلماء

برامج تلفزيونية

إحصائيات

المتصفحون الآن: 257 

تابعونا علــــى:

تابِع @ShaikhDadow