علماء الأمة..وإدارة الاختلاف ـ جامعة الامير عبد القادر الجزائري
"علماء الأمة وإدارة الخلاف"، جامعة الأمير عبد القادر الجزائري- الجزائر، بتاريخ: 17/نوفمبر/2014م.
وقد جاء فيها:
• الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"، ثم بعد ذلك بالعلماء العاملين الصالحين في مختلف العصور، والأئمة المهدين الذي أحال الله إليهم عند الجهل بقوله "فسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون"، وأحال إليكم عند الاختلاف في الاستنباط في قوله: "وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم".
• ولا شك أن الإمام مالك بن أنس من الذين أنابوا إلى الله.
• وقد أمر الله بإتباع سبيلهم في قوله: "وأتبع سبيل من أناب إلي"، وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم السنة، وبين أن الإحداث هو من بنيات الطريق التي تتكرر وتعدد عن يمين الطريق وشماله.
• هذه الشريعة جاءت للإنسان بالحرية، ولذلك لم تقنن الأحكام في القرآن والسنة ولم يحدد كل أمر بوحي جازم وإنما ترك للعقل مجال للتفكير والاستنباط والاستخراج.
• وقد أمر الله سبحانه وتعلى إلى الرجوع إلى استنباط هؤلاء وبين أنه لو رجع إليهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعمله الذين يستنبطونه منهم".
• من حق جميع أفراد المجتمع أن يسمع وأن يعي وأن يبلغ على قدر مستواه ولكن ليس ذلك مقتضيا للتنازل عن القيمة الاكاديمية والعلمية في الموضوعات المتخصصة فهذه لها أهلها وفرسانها، وقد قال أبو العلاء المعري: أرى العنقاء تكبر أن تصادا#فعاند من تضيق له عنادا.
• المذاهب لا نتحاج إليها إلا عند عدم النص.
• في المجال الفقهي لدينا خمس حالات: 1: أن نجد نصا صحيحا صريحا لا يختلف اثنان في فهمه ولا في صحته، فحينئذ لا نحتاج إلى المذاهب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس...)، 2: أن نجد نصا صحيحا لكن اختلف في دلالته ومقتضاه، حينئذ لا بد من الرجوع إلى أهل الفهم والرسوخ الذين يعرفون مقتضيات الألفاظ وينزلونها منازلها، 3: أن نجد نصا صرحيا ولكن نختلف في صحته، ولا يمكن أن يكون ذلك في القرآن لكن يقع في السنة، وحينئذ ليس المرجع إلى أهل العقل بل إلى أهل النقل لأنهم الذين يعرفون ثبوت الرواية، ولذلك قال ابن تيمية ما من أحد من المسلمين إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد، فالمجتهد المطلق حظه من التقليد النقليات، والعامي المطبق حظه من الاجتهاد ما يختار به من يستفتيه، 4أن نجد نصين متعارضين في المسألة، وحينئذ المرجع إلى الذين يعرفون الاختلاف، وهم الأصوليون وأهل الاجتهاد عموما، 5: أن لا نجد نصا في المسألة، وحينئذ لا بد من الرجوع إلى مرجعية، وهذه المرجعية لا تكون للعامي ولا لمن هو فوقه بقليل ولا لمن هو من أنصاف أهل العلم أو أرباعهم بل يختار لها الأعلى فهم الذين يرجع إليهم وحينئذ نحتاج إلى المذاهب.
• الخلاف ينقسم إلى قسمين: أولا: خلاف محسوم، لا يسع أحد أن يخالفه، ثانيا: خلاف غير محسوم، فهو ينقسم إلى: 1خلاف جانب منه أقوى من جانب، الأخذ بالراجح فيه واجب لا راجح، وهذا محل اتفاق بين كل المذاهب، 2خلاف مستوٍ: فالأمر فيه سعة والله وسع على عباده.
- القسم: الأدلة وعوارضها
- تحميــل
- المشاهدات:12245