شرح كتاب التمهيد للإسنوي ج7


تعرض الشيخ في الدرس السابع من شرحه لكتاب التمهيد للإسنوي في أصول الفقه للنقاط التالية: • تنبيه الشيخ على أن بعض الإخوة فهموا من الدرس السابق أن الشافعية لا يرون حداً أدنى لمسافة القصر، وقد أكد الشيخ أن الإجماع منعقد على أن مسافة العدوى أي ما لا يُحوِجُ إلى الزاد والراحلة لا يُقصر فيه وهو 35 ميلا وما فوقها إلى 40 ذكر فيه الخلاف، وما فوق الأربعين متفق عليه في المذاهب.. • قال المؤلف رحمه الله: [مسألة 13. الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا معينا، وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين. وقالت المعتزلة كل واحد من هذا وأمثاله يوصف بالوجوب ولكن على التخيير بمعنى أنه لا يجب الإتيان بالجميع ولا يجوز تركه. وقيل الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى إما بعد اختياره وإما قبله بأن يلهمه الله تعالى إلى اختياره ..] • التخيير والجزم في فعل الأشياء، ما الواجب منه؟؟ • التخيير في الكفارات وأنواعها • مسألة الجبر والاختيار • قول المؤلف: [وهذا القول يسمى قول التراجم لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة. وما ذكرناه من كون الواجب أحدها نقله الآمدي عن الفقهاء والأشاعرة واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما ويسمى واجبا مخيرا وفيه بحث ذكره ابن الحاجب وغيره فقالوا أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها وهو واحد لا تعدد فيه وإنما التعدد في محاله لأن المتواطىء موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان وليس موضوعا لمعان متعددة وإذا كان واحدا استحال فيه التخيير وإنما التخيير في الخصوصيات وهو خصوص الاعتاق مثلا او الكسوة أو الإطعام فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه وهذا كلام محقق نافع، إذا علمت ذلك فمن فروع القول الصحيح وهو كون الواجب أحدها..] • قاعدة "الإيجاب مناف للتخيير" • تخريج المسائل على القاعدة • النية؛ أنواعها ومحلها في الفعل الشرعي • المسائل المستثناة من محل النية • مشكل التشريك في النية عند الحنفية وكونه مبطل • قاعدة: تعدد السبب واتحاد الموجب • تطبيقات على القاعدة • قول المؤلف: [.. وهذا القول يسمى قول التراجم لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة، وما ذكرناه من كون الواجب أحدها نقله الآمدي عن الفقهاء والأشاعرة واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما ويسمى واجبا مخيرا وفيه بحث ذكره ابن الحاجب وغيره فقالوا أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها وهو واحد لا تعدد فيه وإنما التعدد في محاله لأن المتواطىء موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان وليس موضوعا لمعان متعددة وإذا كان واحدا استحال فيه التخيير وإنما التخيير في الخصوصيات وهو خصوص الاعتاق مثلا او الكسوة أو الإطعام فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه وهذا كلام محقق نافع، إذا علمت ذلك فمن فروع القول الصحيح وهو كون الواجب أحدها. • 1 ما إذا أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد على قيمة الخصلتين الباقيتين فهل يعتبر من رأس المال، فيه وجهان: أحدهما نعم لأنه تأدية واجب وهذا هو قياس كون الواجب أحدها وأصحهما اعتباره من الثلث لأنه غير متحتم وتحصل البراءة بدونه كذا ذكره الرافعي في كتاب الوصية قال وعلى هذا وجهان: أحدهما تعتبر جميع قيمة المخرج من الثلث فإن لم يف به عدل إلى غيره وأقيسهما أن المعتبر من الثلث ما بين القيمتين لأن أقلهما لازم لا محالة. قال ولو اعتق من عليه كفارة مخيرة في مرض الموت قال المتولي لا تعتبر قيمة العبد من الثلث لأنه مؤد فرضا وهذا كأنه تفريع على الوجه القائل بأنه إذا أوصى به اعتق من رأس المال انتهى كلام الرافعي وذكر في كتاب الأيمان كلاما آخر متعلقا بالمسألة ومخالفا للذي هنا. • 2 ومنها إذا أتى بالخصال معا فإنه يثاب على كل واحد منها لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع ولا يحصل إلا على واحد فقط وهو أعلاها إن تفاوتت لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك فاضافة غيره إليه لا تنقصه وإن تساوت فعلى أحدها وإن ترك الجميع عوقب على أقلها لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه ذكره ابن التلمساني في شرح المعالم وهو حسن.] • قول المؤلف: [..مسألة 14. يجوز عندنا تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة، والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير قاله الآمدي وابن الحاجب، مثاله أن يقول حرمت عليك أحد هذين الشيئين لا بعينه ولا أحرم عليك واحدا معينا ولا الجميع ولا أبيحه. إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: • 1 ما إذا كان له أمتان وهما أختان فوطىء إحداهما فإنه يحرم عليه وطء الأخرى حتى تحرم الأولى عليه بتزويج أو كتابة ونحو ذلك فإن أقدم ووطئها قبل ذلك فإنه يتخير في وطء من شاء منهما وتحرم عليه الأخرى نص عليه في البويطي. وكأن سببه أن الوطء قد وقع وقد استويا الآن في سبب التحريم فأشبه استواءهما قبل الوطء ولا سبيل إلى تحريمهما على التأبيد فجعلنا تحريم إحداهما بعينها منوطا باجتهاده. • 2 ومنها ما لو أعتق إحدى أمتيه وجعلنا الوطء تعيينا وهو الصحيح فيصدق عليه ما ذكرناه لأن كل واحدة منهما تحرم بوطء الأخر. وهو مخير في وطء ما شاء منهما فيكون مخيرا في تحريم ما شاء وهكذا إذا أسلم على خمس نسوة مثلا وجعلنا الوطء تعيينا فإذا وطىء ثلاثا منهن بقي الأمر في الرابعة والخامسة على ما ذكرناه في الأمتين.] • قول المؤلف: [..مسألة 15. الأمر بالشيء هل يكون أمرا بما لا يتم ذلك لشيء إلا به وهو المسمى بالمقدمة أم لا يكون أمرا به، فيه مذاهب أصحها عند الإمام فخر الدين وأتباعه وكذا الآمدي أنه يجب مطلقا ويعبر عنه الفقهاء بقولهم مالا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب وسواء كان سببا وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم أو شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وسواء كان ذلك السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب أو عقليا كالنظر المحصل للعلم الواجب أو عاديا كحز الرقبة في القتل إذا كان واجبا، وهكذا الشرط أيضا، فالشرعي كالوضوء والعقلي كترك أضداد المأمور به والعادي كغسل جزء من الرأس في الوضوء للعلم بحصول غسل الوجه. مثال ذلك إذا قال السيد لعبده كن على السطح فلا يتأتى ذلك إلا بنصب السلم والصعود فالصعود سبب والنصب شرط والمذهب الثاني يكون أمرا بالسبب دون الشرط. والثالث لا يكون أمرا بواحد منهما حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير واختار في مختصره المعروف في الشرط أنه إذا كان شرعيا وجب وإن كان عقليا أو عاديا فلا. إذا علمت ذلك فيتخرج على هذه القاعدة مسائل: • الأولى غسل جزء من الرأس والرقبة ونحوهما ليتيقن غسل الوجه فإنه واجب لما ذكرناه هذا هو المعروف، وحكى الدارمي في الاستذكار فيه وجهين فقال وهل وجب في نفسه أو لغيره على وجهين. • الثانية إذا اشتبهت زوجته بأجنبيه فيجب عليه الكف عن الجميع، ومثله إذا اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات فليس له أن يتزوج واحدة منهن. وسنعيد المسألة مبسوطة في الكلام على التخصيص. • الثالثة إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعلم عينها فيلزمه الخمس. • الرابعة إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فيجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم ثم هو بالخيار إن شاء صلى على الجميع دفعة واحدة وينوي الصلاة على المسلمين منهم وإن شاء صلى على كل واحد ويقول في نيته أصلي عليه إن كان مسلما. وستأتي هذه المسألة مع فروع تتعلق بها في آخر الكتاب قبيل الكتاب السابع. • الخامسة إذا خرج منه شيء ولم يعلم هل هو منى أو مذى فقيل يجب العمل بموجبهما والصحيح التخيير لأنه إذا أتى بموجب أحدهما شككنا في الآخر هل هو عليه أم لا. • السادسة إذا كان عليه زكاة ولم يدر هل هي بقرة أم شاة فإنه يلزمه الجميع كما قاله الشيخ عز الدين في القواعد وقاسه على الصلاة والذي قاله إن كان صورته فيما إذا وجب عليه الأمران وأخرج أحدهما وشك فيه فمسلم وهو نظيرالصلاة وإن وجب أحدهما فقط وشك في عينه فممنوع بل يتجه إلحاقه بما إذا شك في الخارج. • السابعة إذا غصب لوحا وأدخلها في سفينة له واشتبهت بغيرها من سفنه فإنه يلزمه نزع ألواح الجميع فلو كانت السفينة في اللجة وفيها مال للغاصب فقط ولم تشتبه وكان نزعها يؤدي إلى غرق السفينة ففي النزع وجهان أصحهما لا بل ينتظر وصولها إلى الشط ويغرم الغاصب القيمة للحيلولة. فإن قلنا بالنزع فاختلطت التي فيها اللوح بسفن أخرى للغاضب أيضا بحيث لا يعرف ذلك اللوح إلا بنزع الجميع ففي نزعها وجهان قال في الروضة من زوائده ينبغي أن يكون أرجحهما عدم النزع. والذي قاله مشكل وقياس ما سبق أنه ينزع. ولو كانت سفينة المغصوب منه تشرف على الغرق إذا لم نجعل فيها اللوح التي غصبها منها فالمتجه وجوب قلعها لحق المالك ولا يحضرني الآن نقله. • الثامنة إذا نذر صوم بعض يوم لم يلزمه شيء على الصحيح لأنه غير معتد به شرعا وقيل يجب يوم كامل لأن صوم بعض اليوم ممكن بصيام باقيه وقد التزم البعض فيلزمه الجميع بناء على هذه القاعدة وهذا هو المتجه. نعم إن قلنا إن مفهوم اللقب أي الاسم حجة فكأنه قال علي النصف دون غيره كأن نذر نذرا فاسدا بلا شك لكن المشهور أنه ليس بحجة. • التاسعة إذا اختار الإمام رق بعض الأسير فالصحيح الجواز فإن منعنا سرى الرق إلى باقيه كذا قاله الأصحاب. واستشكله الرافعي فقال وكان يجوز أن يقال لا يرق شيء. • وهذه المسألة تؤيد ما أشرنا إليه في المسألة السابقة. • العاشرة إذا غصب صاعا من الحنطة وخلطه بآخر والقياس أنه يلزمه إعطاء الصاعين لأن إعطاء المغصوب لا يمكن إلا بذلك ثم يعطي المغصوب منه الغاصب مثل صاعه من أي موضع أراد. وقريب من هذا ما إذا نسي صلاة من الخمس واشتبهت فانه يجب عليه الخمس بكمالها لما ذكرناه ومسألتنا أولى لأنه يأخذ عوضا عما بذله. إلا أنا لا نعلم أحدا قال بهذه المقالة بل اختلفوا على وجهين أحدهما وهو الذي صححه الشيخ في التنبيه أنه يجبر الغاصب على الإعطاء من المخلوط لأنه أقرب إلى حقه وأصحهما أن الغاصب يعطي مما شاء وذكر الرافعي في باب إحياء الموات صورة هي أشكل من هذه الصور جميعا فقال إذا باع صاعا من صبرة وقلنا المبيع صاعا منها ثم صب عليها صاعا آخر فالبيع صحيح ويبقى المبيع ما بقي صاع فأوجبوا عليه الصاع ها هنا مع القطع باشتماله على غير المبيع لأنه أقرب إلى حقه. • الحادية عشرة إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره فإنه يتعين إيقاعها فيه فلو قال لله تعالى علي أن أصلي ليلة القدر تعينت إلا أنها محصورة في العشر الأخير غير معينة في ليلة بعينها فيلزمه أن يصلي كل ليلة من ليالي العشر الأخير ليصادفها كمن نسي صلاة من الخمس فإن لم يفعل لم يقضها إلا في مثله، كذا ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه في البحر وقال إنه حسن صحيح.



بحث في المواد المقروءة

آخر تحديث للموقع:  الجمعة, 12 أبريل 2024 20:59 

النتائج النهائية لمسابقات دخول المركز

اشترك في القناة

موقع مركز تكوين العلماء

برامج تلفزيونية

جديد الموقع

إحصائيات

المتصفحون الآن: 25 

تابعونا علــــى:

تابِع @ShaikhDadow