شرح كتاب التمهيد للإسنوي ج5


تأتي هذه المادة ضمن دورة"ابن قدامة" للعلوم الشرعية التي أقامها المركز الثقافي لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية بدولة قطر في الدوحة بتاريخ 16/02/2012 وهي الدرس الخامس في شرح كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لمؤلفه عبد الرحيم بن الحسين الإسنوي. وتناولت العناصر التالية: • قول المؤلف رحمه الله: [ مسألة -6- العبادة إن وقعت في وقتها المعين لها أولا شرعا، ولم تسبق بأخرى على نوع من الخلل؛ كانت أداء. وإن سبقت بذلك، كانت إعادة. وإن وقعت بعد الوقت المذكور، كانت قضاء...] • فروع المسألة: • الأداء والقضاء والإعادة في الخطاب الوضعي • العود والقضاء في الصلاة والصيام وأقوال الفقهاء في ذلك • قوله: [ مسالة -7- إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه. ولا يجوز إخراجها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده، لأن التكليف في الفروع دائر مع الظن... ومن فروع المسألة: 1- أن تعتاد المرأة طرو الحيض عليها في أثناء الوقت من يوم معين، فإن الفرض يتضيق عليها أيضا كما نبه عليه إمام الحرمين في الكلام على مبادرة المستحاضة] • قوله: [ مسالة -8- إذا لم يبادر المكلف في المسالة السابقة، وبان له خطأ ظنه، بأن عاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه. فقال القاضي أبوبكر قضاء اعتباراً بظنه المقتضي للتضييق. وقال الغزالي يكون أداء، لأن ظنه قد بان له أنه خطأ، ويتخرج على القاعدة فروع, احدها: إذا باع مال أبيه مثلا على ظن أنه حي، فبان ميتا، ففيه قولان، مُدركهما ما ذكرناه. [...]. • الثاني: إذا باع شيئا وهو يظن أنه لغيره، فبان لنفسه، فقد جزم إمام الحرمين في كتاب الرجعة من "النهاية" بالصحة، وفرق بين هذا وبين المسالة السابقة، بأن الجهل هناك قد استند إلى أصل، وهو بقاء ملك الأب، فقوى، فأبطل. • الثالث: إذا وطىء أمة نفسه جاهلا بأنها له، فعلقت منه، ففي ثبوت الاستيلاد وجهان: أصحهما الثبوت. كذا ذكره الرافعي في كتاب الغصب، وكتاب الوصية. • الرابع: إذا وطىء زوجته ظانا أنها أجنبية، فإنها تحل لمن طلقها ثلاثا كما جزم به الرافعي. ولا نزاع في أنه يأثم؛ بل يجب الحد على وجه حكاه ابن الصلاح في فوائد رحلته. • الخامس: إذا حمل نجاسة ظانا أنها من الطاهرات، وفيها قولان أصحهما بطلان الصلاة. • السادس: إذا أكل معتقدا أنه ليل ثم بان "أنه" نهار، فإنه يلزمه القضاء. • السابع: إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا، فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان أنه ليس بعدو، أو تحققوا أنه عدو ولكن بان أنه كان بينهم حائل، من خندق، أو نار، أو ماء، أو بان أنه "كان بقربهم حصن كان يمكنهم" التحصن فيه، أو ظنوا أن الكفار أكثر من الضعف، فصلوا منهزمين، ثم بان خلافه، ففي الجميع قولان، أصحهما: وجوب القضاء. • الثامن: مسائل متعلقة بالعدة، نقدم عليها مقدمة، وهي أن الحرة تعتد بثلاثة أقراء، والرقيقة والمبعضة إذا وطئت بنكاح فاسد أو شبهة نكاح، تعتد بقرمين كما لو طلقت، وإن وطئت بشبهة ملك اليمين استبرأت بقرء واحد. إذا تقرر هذا، فلو وطىء أمة أجنبي يظنها أمته، لزمها قرء واحد ولو ظنها زوجته المملوكة، فهل يلزمها قرء، أم قرءان اعتبارا بظنه؟ وجهان، أصحهما: قرءان، وإن ظنها زوجته الحرة، فهل يجب قرء واحد، أم إثنان، أم ثلاثة؟. فيه أوجه، أصحها: الثالث. هذا كله إذا وطىء أمة. فإن وطىء حرة، نظر، إن ظنها أمته لزمها ثلاثة أقراء، لأن الظن "لا" يؤثر في الاحتياط، دون المساهلة. وقيل: يجيء الوجهان في أنا نعتبر ظنه أو الواقع؟. وإن ظنها زوجته المملوكة، فوجهان أشبههما كما قاله الرافعي النظر إلى ظنه، لأن العدة لحقته، فعلى هذا يجب قرءان، والثاني: ثلاثة، نظرا إلى الواقع] • مسألة -9- [ الأمر بالأداء، هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت؟. فيه مذهبان، أصحهما عند الإمام فخر الدين، والآمدي، وأتباعهما أنه لا يكون أمرا به. إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: • ما لو قال لوكيله: أدعني زكاة الفطر، فخرج الوقت، هل له أن يخرجها بعده؟. يتجه تخريجه على هذه القاعدة. • ومنها: إذا نذر أضحية، ووكل شخصا في ذبحها وأداها إلى الفقراء، فخرج وقتها. وهي كالمسألة السابقة. • ومنها: وإن لم يوصف بالأداء والقضاء ما إذا قال بع هذه السلعة في هذا الشهر، فلم يتفق بيعها فيه. فليس له بيعها بعد ذلك. كما ذكره الرافعي في الباب الأول من أبواب الوكالة، وزاد في "الروضة" فقال: وكذلك العتق، وأما الطلاق، ففي "الشامل" وغيره عن الداركي أنه يقع، لأنها إذا كانت مطلقة يوم الجمعة، كانت مطلقة يوم السبت. قال النووي: وفيه نظر. • مسالة -10- [ قال الآمدي في "الإحكام": يجوز عندنا دخول النيابة "فيما كلف به" من الأفعال البدنية، خلافا للمعتزلة، واستدلوا: بأن الوجوب إنما كان لقهر النفس وكسرها، والنيابة تأبى ذلك. وأجاب أصحابنا: بأن النيابة لا تأباه، لما فيها من بذل المؤنة، أو تحمل المنة. ومن فروع المسألة: • ما استدل به الآمدي، وهو النيابة في حج الفرض عن الميت والمعضوب، وكذا في حج النفل للوارث في أصح القولين. • ومنها: صب الماء على أعضاء المتطهر، وكذا المتيمم، وقيل يمتنع عن القدرة. • ومنها: صوم الولي عن الميت، كما اختاره النووي وجماعة. • ومنها: ركعتا الطواف، يفعلها الأجير عن الذي يحج عنه تبعا للطواف، وكذا ذكره الرافعي في كتاب الوصية، وحكى معه وجها أن الركعتين تقعان عن الأجير، ولكن "تبرأ ذمة" المحجوج عنه بما فعل، وقياس وقوعهما عن الميت عند فعل الأجير، أن تقعا للصبي إذا حج عنه الولي.



بحث في المواد المقروءة

آخر تحديث للموقع:  الجمعة, 12 أبريل 2024 20:59 

النتائج النهائية لمسابقات دخول المركز

اشترك في القناة

موقع مركز تكوين العلماء

برامج تلفزيونية

جديد الموقع

إحصائيات

المتصفحون الآن: 18 

تابعونا علــــى:

تابِع @ShaikhDadow