الكلام على الصور الفوتوغرافية وأدلة جوازها

الكلام على الصور الفوتوغرافية وأدلة جوازها

السؤال الوارد : في كتاب تفسير آيات الأحكام ترجيح جواز الصور الفوتوغرافية، وقد سمعت أنكم تجيزونها، فما هو الدليل على ذلك؟

الإجابة : إن الصور الفوتوغرافية ليست موجودة في العهد النبوي ولا في عهد أئمة الاجتهاد، وإنما عرفت في العصور المتأخرة.

ولذلك فالنصوص الشرعية الواردة في التصوير لا تتناولها بدلالة الألفاظ قطعاً، لأن اللفظ النبوي في التصوير إنما يتناول ما كان موجوداً إذ ذاك، فالتصوير الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه هو ما كان موجوداً في زمانه وهو النحت من الحجر أو من الطين أو من الخشب أو الرسم باليد فهذا هو التصوير، وهي كذلك لا يمكن أن تقاس على الصور المحرمة، هي لا تدخل في دلالة اللفظ قطعاً، ومن فسر الألفاظ الواردة في التصوير بها فهو بمثابة من فسر نصوص القرآن بغير معانيها، كالذي يقول في قول الله تعالى: {وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم}، أن السيارة مثلا كابرس أو لاند روفر أو نحو هذا، فهذا فسر القرآن بغير معناه.

هذا السؤال عن رأيي أنا، فلذلك تفسير هذه النصوص بغير دلالاتها اللغوية منافٍ للمقصد الشرعي وهو من القول على الله بغير علم، ولذلك فالدلالات اللغوية لو أخذ بها بتطورها وما تؤول إليه لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن قوماً في آخر الزمان يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها" منافيا لهذا، لأنه لو كان تغير دلالات الألفاظ مغيراً للحكم لكان تغيير هؤلاء لاسم الخمر فيسمونها المشروب الروحي مثلاً لكان هذا مبيحاً له، لأنه قال: يسمونها بغير اسمها، ولهذا فإن من القواعد المسلمة أن تسمية الشيء بغير اسمه لا تغير حكمه، فتسمية حبس الظل تصويراً أمر ناشئ عن اصطلاحنا نحن، ولهذا لو شئنا لسميناه باسم آخر بعض الناس يسميه بالصنف، وبعضهم يسميه بالتمثيل، ولهم فيه أسماء وعبارات مختلفة، ولذلك فتسميته تصويراً لا تقتضي حرمته.

وهذه القاعدة هي التي نظمها شيخي محمد علي بن عبد الودود رحمه الله في قوله:

تسمية العين بغير اسمها *** لا تقتضي منعاً ولا تقتضي

بل حكمها من قبل في أمسها *** فائدة مهمة ينبغي

لا تنقل الأعيان عن حكمها *** إثبات حق ليس في قسمها

كحكمها من بعد في يومها *** إيقاف من يفتي على فهمها


وكذلك لا يمكن أن تقاس هذه الصور الفوتوغرافية على الصور الحقيقية التي وردت فيها النصوص، لأن العلة مختلفة، فالعلة التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم التصوير من أجلها بيّنها بأنها مضاهاة خلق الله ومحاكاته، ولذلك يعذب المصور يوم القيامة من صور ذا روح عذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ، ولذلك قال: "المضاهون خلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة"، فلهذا بيّن علة التحريم.

وهذه العلة لا تتحقق في الصور الفوتوغرافية، ولهذا لا يمكن أن يمتدح إنسان بأنه أحسن تصويراً من غيره، لكن يمتدح بأنه أتقن وأدرى باستعمال الآلة مثلاً أو أدق في ضبطها وهذا ليس هو عين التصوير.

ومن أجل هذا فالصور الفوتوغرافية إذا كان المصور مما يحل النظر إليه يجوز عملها، ودليل ذلك أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة وأن الحبس حبس الظل هو بمثابة النظر في المرآة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة.

حكم النظر في الصور وامتلاكها

السؤال : ما حكم النظر في الصور وامتلاكها، مثلاً صورة أخ أو زوج أو صديق؟

 

الإجابة : إن كان ذلك بالتصوير الفوتوغرافي وليس بالتصوير الرسمي أي بالرسم فلا حرج في النظر إليه ما لم يكن فيه عورة لا يحل النظر إليها، فكل ما يجوز النظر إليه يجوز تصويره بالتصوير الفوتوغرافي.

 

آخر تحديث للموقع:  الجمعة, 12 أبريل 2024 20:59 

النتائج النهائية لمسابقات دخول المركز

اشترك في القناة

موقع مركز تكوين العلماء

برامج تلفزيونية

جديد الموقع

إحصائيات

المتصفحون الآن: 36 

تابعونا علــــى:

تابِع @ShaikhDadow